والاختلاف فيه . " [1] ثم إنّ السيد المرتضى في مقام الحكم بين كلام القاضي عبد الجبار ومخالفيه بصورة المجادلة بالتي هي أحسن ، قال :
" لا شك في أنّ ابن مسعود كره احراق المصاحف كما كرهه جماعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وتكلموا فيه ، وذكر الرواة كلام كل واحد منهم في ذلك بالتفصيل . . .
فأمّا اختلاف الناس في القراءة والأحرف فليس بموجب لما صنعه عثمان لأنّهم يروون أنّ النبىّ صلّى الله عليه وآله قال : " نزل القرآن على سبعة أحرف كلّها شاف كاف " فهذا الاختلاف في القرآن مباح مسند عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم فكيف يحظر عليهم عثمان من التوسّع في الحروف وهو مباح ؟ فلو كان في القراءة الواحدة تحصين القرآن كما ادّعى ، لما أباح النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في الأصل إلاّ القراءة الواحدة لأنّه أعلم بوجوه المصالح من جميع اُمّته من حيث كان مؤيداً بالوحي مُوَفّقاً في كلّ ما يأتي ويذر . . . " [2] .
وهكذا استمر بدراسة ونقد استدلالات القاضي عبد الجبار في كتابه " الشافي " .
والسيد المرتضى هنا - كما قلنا - في مقام الجدال بالتي هي أحسن ، وقد أثبت بالأدلة القاطعة أنّ القرآن الموجود زمان النبىّ صلّى الله عليه وآله هو القرآن الموجود هنا ، وروايات جمع القرآن في عهد أبي بكر إضافة إلى أنّ روايات توحيد المصاحف في زمان عثمان متعارضة مع هذا الأمر القطعي ولذا تكون ساقطة عن الاعتبار ، قال السيد المرتضى في بعض استدلالاته :