العالم [1] بقوله عليه السلام : " اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عزّ وجلّ فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه " [2] .
وأسقط شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي ( ت 460 ه - . ) في مقام الإفتاء روايتين صحيحتي الاسناد لتعارضهما مع كتاب الله ، ففي كتاب الديات ، روايتان صحيحتا السند عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام :
" . . . إنّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد . . . " [3] .
" . . . إنّ خطأ المرأة والغلام عمد . . . " [4] .
قال الشيخ رحمة الله عليه :
" . . . إن خطأ المرأة والعبد عمد وفي الرواية الأخرى : إنّ خطأ المرأة والغلام عمد فهو مخالف لقول الله تعالى ; لأنّ الله عز وجل حكم في القتل الخطأ بالدية دون القود ولا يجوز أن يكون الخطأ عمداً . . . " [5] .
وعلماء الإمامية " رضوان الله عليهم " لم يألوا جهداً لمعرفة هذا المقياس الوحيد فلذا دوّنوا كتب أحكام القرآن ليمهّدوا إلى معرفة حكم الله من كتابه وعرض الرّوايات عليه ، فمن كتب القدماء " فقه القرآن " لقطب الدين هبة الله الراوندي ( 573 ه - . ) و " كنز العرفان في فقه القرآن " لمقداد بن عبد الله السيوري ( 836 ه - . ) و . . . وكتب المتأخرين في هذا المجال كثيرة جداً .
فالمستفاد على كل حال من هذه الأحاديث هو أنّ القرآن ميزان ومقياس مطلقاً ، وحينئذ فروايات التّحريف عند العرض على كتاب الله ساقطة لا محالة ، كما