النبيّ ( ص ) ؟ ولو جاز ذلك ، فهو من قبيل نسخ القرآن بعد موته ( ص ) ، أو بموته . وهو أمر لا يمكن قبوله ، ولا شك في بطلانه ، ولا يحلّ لأحد أن يجوّزه [1] .
وثانياً : قد روي عن عائشة ، أنها قالت في الرضاعة : لا يحرم منها دون سبع [2] .
وثالثاً : قال الطحاوي : ( ( . . وهذا مما لا نعلم أحداً رواه كما ذكرنا ، غير عبد الله بن أبي بكر وهو عندنا وهم منه . . لأن ذلك لو كان لكان كسائر القرآن ، ولجاز أن يقرأ به في الصلوات ، وحاشا لله ، أن يكون كذلك ، أو يكون قد بقي من القرآن ما ليس في المصاحف التي قامت بها الحجة علينا . . . إلى أن قال : ولكان لو بقي من القرآن غير ما فيها ، لجاز أن يكون ما فيها منسوخاً ، لا يجب العمل به ، وما ليس فيها ناسخ ، يجب العمل به . وفي ذلك ارتفاع وجوب العمل بما في أيدينا مما هو القرآن عندنا . ) ) [3] .
ورابعاً : قال ابن التركماني : ( ( قلت : قد ثبت : أن هذا ليس من القرآن الثابت ، ولا تحل القراءة به ، ولا إثباته في المصحف ، ومثل هذا عند الشافعي ليس بقرآن ولا خبر ) ) [4] .
وخامساً : إن عائشة نفسها قد أرسلت بسالم بن عبد الله ، ، إلى أختها أم كلثوم : أن أرضعيه عشر رضعات ، حتى يدخل علي . فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت ، ولم تكمل له إلى عشر ، فلم يكن يدخل على عائشة ؛ من أجل أنه لم يتم العشر [5] .