إذا عرفت ذلك فاعلم انّ الأخبار الواردة في الاحتياط كثيرة ولكن وردت في موارد مختلفة فلنذكر جملة منها ونشير إلى مواردها ثمّ نأتي ببيان الحقّ فنقول :
منها : ما روى ابن جمهور اللّحساوي في كتاب عوالي الّلالي قال روى العلامّة مرفوعاً إلى زرارة بن أعين قال : سألت ابا عبداللَّه ) عليه السّلام ( فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبايّهما آخذ فقال : خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشّاذّ النّادر - إلى أن قال - إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط - الحديث - .
وهذا يدلّ على وجوب الاحتياط في مطلق ما تعارض فيه النّصان بعد فقد الأمور المذكورة .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ) عليه السّلام ( عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان الجزاء عليهما أم على كلّ واحد منهما ] جزاء [ ؟ قال : لا بل عليهما جميعاً و يجزى عن كلّ واحد منهما الصّيد قلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما عليه فقال ) عليه السّلام ( : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط . . .