responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 96


سعة حتى يعلموا » لأنّه قد يكون العام الّذي ورد نهياً محرمّاً للافراد الّتي تحت هذا العام وحينئذٍ يكون معنى السّعة بقاء التّحريم عليهم وهذا اطلاق لم يقل به أحد من أرباب العقول .
و الجواب عن الثالث بعد تسليم أنّ مذهب العامّة التثنية في الاحكام : ان أكثر الأخبار الواردة في الترجيح وقع فيها العرض بالكتاب مقدّماً على الاخذ بمخالفة العامّة ولاشكّ انّ الموافقة للقرآن لاخبار الإباحة .
هذا مع انّ اخبار التوقّف لا يمكن ان يقاوم مع ادلّة الإباحة حتى يحتاج إلى الترجيح لانّك قد عرفت انّ الاخبار الدّالة على التوقّف انحصرت في الاخبار الدّالة على التثليث وهي قليلة فليست بحيث يثبت التعارض بينها و بين الآيات و الأخبار الكثيرة و العقل و الاجماع .
وامّا الجواب عن الرّابع فبأنّ الحمل على قبل ورود الشريعة لا يمكن في كثير منها كما عرفت .
و الحمل على انّ المراد بالجاهل الجاهل باخبار التوقّف خلاف الظاهر لانّ مضمون أكثر اخبار الإباحة ان المؤاخذة لا يكون قبل العلم ومن يطلق العلم على التوقّف ؟ هذا مع انّ العمدة في الجواب انّ اخبار التوقّف ليست بحيث تقاوم ادلّة الإباحة حتى يحتاج في الجمع إلى هذه التوجيهات البعيدة .
وامّا الجواب عن الخامس فستعرف في الاحتياط ان شاء اللَّه العزيز

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست