responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 95


مع انّ هذا الايراد ان كان وارداً فوروده على الاخبارييّن اشدّ لأنّ استدلالهم منحصر بالاخبار ، و القول بانّها بلغت حدّ التواتر ممنوع كما عرفت .
و الجواب عن الثاني ظاهر .
امّا اوّلاً فلانّ الأخبار الواردة في المقام كانت عامّة أو مطلقة فيكون شاملة للجميع فالتخصيص بغير دليل خلاف الأصل وخلاف ما تقتضيه هذه الأخبار بناء على ما حملوها عليه . فهذا الايراد الذي أوردوه حجّة عليهم .
وامّا ثانياً فلانّ حمل الأخبار المذكورة على الصّورة المفروضة غير ممكن اللّهمّ الّا في نادر على سبيل التكلّف ، فإنّ أكثر الاخبار مضمونها انّ قبل البيان لا يكون مؤاخذة ، و الموضع الّذي ورد فيه العام ، لا يصدق عليه انّه لم يرد فيه بيان كيف و العامّ يدلّ على جميع ما تحته دلالة واضحة .
وكذا قوله ) عليه السّلام ( : « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نصّ » لا يمكن حمله على الصّورة المذكورة لانّ الافراد المندرجة تحت النّص العام لا يصدق عليها انّها لم يرد فيها نصّ وكذا لا يناسب هذا التوجيه مع الاخبار الّتي مضمونها « انّ النّاس في

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست