responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 94


اعني الحلّ و الحرمة وعدم وجود المتشابه فيها وهو مذهب العامّة لعدم قولهم بالتوقّف و الاحتياط فيجب الاخذ بالاخبار الموافقة لهم .
ومنها : انّ الأخبار المذكورة تدلّ على الإباحة و البراءة في صورة عدم العلم وعدم ورود النّهي ، و اخبار التوقّف مشتملة على النّهي ومفيدة للعلم بالحكم اعني الاحتياط أو التوقّف ، فيجب حينئذٍ ان يخصّص الاخبار الدّالة على الإباحة و البراءة على قبل ورود الشرع أو بمن لم يصل إليه النّهي الوارد في اخبار التوقّف من الجهال فمن بلغ إليه اخبار التوقّف لا يمكنه الاخذ بالإباحة .
ومنها : أنّ الاخذ باخبار التوقّف موافق للاحتياط ومعاضد بالأخبار الواردة فيه وهي كثيرة فيجب الاخذ بها .
و الجواب عن الاوّل انّك قد عرفت انّ الاستدلال لم يكن منحصراً بالاخبار بل بها وبالآيات و العقل و الاجماع فيحصل من جميعها العلم القطعي ، مع انّ الأخبار الواردة في هذا الباب مستفيضة بل قريبة بالتواتر المعنوي هذا .
مع انّ عدم جواز اثبات الأصل باخبار الآحاد ممنوع ، كيف و السنّة من أعظم الأصول مع انّها تثبت باخبار الآحاد و القول بعدم حجيّتها غير معمول به عند الاماميّة سيّما في أمثال زماننا هذا .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست