responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 88


استحبابه و الاخر على الحرمة أو الكراهة ففي هذه الشقوق سيّما غير الاوّل يرد انّه كيف يكون التخيير بين الحرام و الواجب أوالاستحباب أو بين الواجب و الكراهة وكذا في كلّ ما ذكر كيف يكون فعل واحد مفسدة ومصلحة وكيف يتصوّر فعل يكون المكلّف بفعله وتركه كليهما مثاباً .
وقال بعض العلماء باختيار التّرك يصير حراماً وباختيار الفعل يصير واجباً لامر الشّارع وان كان في الواقع واجباً أو حراماً ففي الحقيقة هذا عفو ورخصة من قبل الشّريعة .
وذكر بعض الاصولييّن انّه إذا كان الفعل دائراً بين الواجب و الحرام يجب تغليب جانب الحرمة .
وبالجملة في أمثال هذه الشّقوق ينبغي الاحتياط مهما أمكن و التوقّف ان لم يمكن .
و الثاني ايضاً على قسمين :
أحدهما ان يكون في حقوق النّاس من المداينات و المواريث أو غيرها مثل ان يدلّ نصّ على انّ رجلاً مستحقّ لانّ يأخذ من الاخر شيئاً و الاخر يدلّ على عدم استحقاقه ، أو دلّ أحدهما على انّ هذا المال من هذا الرّجل و الاخر على انّه لذلك ، وكذا الميراث بأن يكون أحد النّصين دالاًّ على انّ هذا الرجل يرث من آخر و الاخر على خلافه ، أو على انّ هذا الميراث لرجل و الاخر على انّه لاخر ، أو دلّ أحدهما على الاشتراك و الاخر على الانفراد ، وأمثال هذه المواضع ، فإنّ التخيير و التّوسعة بعد

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست