responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 87


فنقول : تعارض النّصيّن امّا ان يكون في العبادات أو غيرها .
و الاوّل على قسمين .
أحدهما ان يرد النّصان كلاهما في وجوب عبادة أو استحبابها الّا انّ العبادة الّتي ثبّتها أحد النّصين مخالفة للّتي ثبّتها الاخر مادّة أو صوره مثلاً ورد نصّ بانّ صلاة معيّنة ركعتان و الاخر ورد انّها أربع ركعات كالقصر و الاتمام فيما بلغ اربع فراسخ ولم يبلغ الثمانية . أو بعض واجبات هذه الصّلاة الّتي يثبّتها أحد النّصين أقل أو أكثر من الّذي يثبّتها الاخر كالأمر في اختلاف النصوص الواردة في التسبيح في الرّكعتين الأخيرتين . أو ورد نصّ بأنّ هذه الصّلاة قنوتها قبل الركوع و الاخر ورد على خلافه . ففي هذا القسم لاشكّ في امكان التوسعة و التخيير بعد العجز عن الترجيح ولا يرد اشكال مطلقاً و اختيار العلماء التّوسعة و التخيير في أمثال هذه المواضع كثيرة جدّاً في الكتب الفقهيّة .
ولا يرد عليه انّ التخيير في المعنى إباحة مطلقة و العبادة يجب ان يكون مشتملة على الرّجحان لانّا نقول : الرّجحان موجود إذا اختاره كلّ واحد منهما وهو ظاهر .
وثانيها ان يرد النّصان كلاهما في عبادة واحدة من جميع الوجوه من غير أن يكون ما يثبته أحد النصّين مغايراً لما يثبته الاخر مادّة أو صورة ولكن أحدهما يدلّ على وجوبه مثلاً و الاخر على استحبابه أو يدلّ أحدهما على وجوبه و الاخر على حرمته أو كراهته أو أحدهما على

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست