وان بني الامر على الطّرح فطرح اخبار التوقّف أولى وانسب لانّ اخبار التوسعة أكثر عدداً و اصحّ سنداً و أوضح متناً و اشهر عند الطائفة عملاً وبالملّة السّمحة السّهلة اشدّ مناسبة وبالقرآن العزيز أكثر موافقة لانّ التخيير في معنى الإباحة لانّه لا يلزم العقاب على ترك كلّ واحد منهما إذا اتي بالاخر و الآيات الّتي تدلّ على أصل البراءة و الإباحة تدلّ على ذلك ايضاً .
ثمّ انّه يرد على الأخباريين القائلين بالتوقّف انّ مذهبكم إذا كان التوقّف فيما تعارض فيه النّصان فهذه المسألة ايضاً ممّا تعارض فيه النّصان فكان الواجب فيه ايضاً التوقّف بين التوسعة و التوقّف فلم حكمتم بطرف واحد فقط اعني التوقّف .
و يمكن قلب هذا الايراد على الأصوليين القائلين بالتوسعة ايضاً .
ولهم ان يقولوا في الجواب : هذا بعد العجز عن المرجّح ، و المرجّح فيما نحن فيه موجود ولا يمكن للاخباريين ان يقولوا ذلك لعدم وجود مرجّح لهم كما عرفت .
إذا علمت ما ذكرنا فاعلم انّ الترجيح وان كان لاخبار التوسعة و التخيير مطلقاً كما عرفت ولكن يرد في بعض صور ما تعارض فيه النّصان اشكالات ولا يمكن القول بالتوسعة فيها فلنشر إلى بعض الصّور المتصوّرة فيه ليظهر جليّة الحال .