responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 80


للتوسعة و التخيير ، لانّه يمكن ان يكون المراد من الارجاء هو ارجاء الحكم الواقعي ، فإن العلم بالحكم الواقعي موقوف على الاستماع من الامام وهذا لا ينافي التّوسعة و التخيير في أحدهما في العمل من باب الرّخصة و الإباحة كما يدلّ عليه القسم الاوّل من الاخبار .
وبالجملة غرضهم ) عليهم السّلام ( من الردّ إلى العالم هو ردّ العلم ، ولا ينافي ذلك العمل من باب الرّخصة .
و يدلّ على ذلك كلام ثقة الاسلام محمّد بن يعقوب الكليني في خطبة الكافي حيث قال مخاطباً لمن سأل تصنيف الكافي : قلت : انّك تحبّ ان يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدّين ما يكتفى به المتعلّم و يرجع إليه المسترشد و يأخذ من يريد علم الدّين و العمل به بالآثار الصّحيحة عن الصّادقين ) عليهم السّلام ( . . . فاعلم يا أخي أرشدك اللَّه انّه لا يسع احداً تمييز شيء مما اختلفت الرّواية فيه عن العلماء ) عليهم السّلام ( برأيه الّا ما أطلقه العالم بقوله ) عليه السّلام ( :
اعرضوها على كتاب اللَّه عزّوجلّ ] فما وافى كتاب اللَّه عزوجلّ [ فخذوه و ما خالف كتاب اللَّه فردّوه .
وقوله ) عليه السّلام ( : دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم .
وقوله ) عليه السّلام ( : خذوا بالمجمع عليه فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه .
ونحن لا نعرف من جميع ذلك الّا أقلّه ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم وقبول ما وسع من الامر بقوله : بأيّهما

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست