responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 79


بالاخذ به و الاخر ينهانا عنه قال : لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى تأتي صاحبك فتسأله عنه قال : قلت : لابدّ ان نعمل بأحدهما قال : خذ بما فيه خلاف العّامّة .
ومنها : ما أشرنا إليه من قول أبي جمهور اللّحساوي حيث قال : وفي رواية أخرى انّه ) عليه السّلام ( قال : إذن فارجه حتى تلقى امامك فتسأله .
ومنها : موثقة سماعة المتقدّمة في طيّ اخبار المذهب الاوّل حيث قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه و الاخر ينهاه عنه كيف يصنع ؟ قال : يرجه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه .
وانمّا ذكرنا هذا الخبر في المقامين لامكان الاستدلال به على كلّ من المذهبين .
هذه جملة الأخبار الواردة في المقام ولاشكّ انّ الترجيح للقسم الاوّل من الاخبار لأكثريته و اصحيّة سنده و أوفقيّته بالملّة السّمحة السّهلة و اشهرتيّه بين الفرقة المحقّة وعدم منافاة قوله ) عليه السّلام ( : « فارجئه حتى تلقى امامك » الوراد في القسم الثاني من الاخبار الّذي هو موضع الاستدلال

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست