] حكم ما تعارض فيه النّصان [ ولمّا انجرّ الكلام إلى هنا فلا بأس أن نشير إلى حكم ما تعارض فيه نصّان و الخلاف الّذي وقع فيه و الإشارة إلى دليل الطرفين ليظهر لك حقيقة الحال وتحيط بأطراف المقال ولا يبقى للشبهة حينئذٍ مجال ثمّ نرجع إلى ما كنّا فيه .
فنقول : ما تعارض فيه نصّان وكان لأحدهما مرجّح من المرجّحات المنصوصة من الشريعة فلا شبهة في انّه يجب الاخذ به و يتعيّن العمل به . وبعضهم يعمل بكلّ مرجّح اعتبرها الاصوليّون لئلاّ يلزم ترجيح المرجوح ، ان عمل بالطّرف المرجوح ، و يساوي الراجح و المرجوح ، ان لم يعلم بأحدهما وتوقّف في الحكم ، وليس المقام موضع تحقيق هذا فإنّه محتاج إلى نظر آخر . انّما الغرض هنا بيان الحكم فيما تعارض فيه نصّان وفقد الترجيح في نظر الفقيه .
فنقول : أكثر القائلين بالإباحة و البراءة فيما لا نصّ فيه ذهبوا إلى التّوسعة و التخيير فيما تعارض فيه نصّان و القائلون بالتوقّف فيما لا نصّ فيه