ادلّة التوقّف واردة فيما ورد فيه من الشرع نصّان متعارضان فإلحاق غير المنصوص به قياس باطل عند القائلين بالقياس ايضاً لانتفاء الجامع بين الأصل و الفرع . كذا قال بعض الفضلاء .
أقول : ان قلت : ما تعارض فيه النّصان فعند القائلين بالتوقّف فيما لا نصّ فيه يجب التوقّف فيه ايضاً وعند أكثر القائلين بالإباحة فيما لا نصّ فيه ] الحكم [ التخيير فيه لانّه في معنى البراءة فحينئذٍ حمل اخبار التوقّف على ما تعارض فيه النّصّان لا يناسب مذهب القائلين بالإباحة فيما لا نصّ فيه .
قلنا : و الامر وان كان كذلك الّا انّهم لا يجزمون بالتوسعة فيما تعارض فيه النّصّان في المداينات و المواريث لانّ الحكم بالتخيير فيها امر مشكل بل لا يمكن .