responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 72


حيث قال : انّ اللَّه تعالى حدّ حدوداً فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تنقصوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً لها فلا تتكلّفوها رحمة من اللَّه لكم فاقبلوها ثمّ قال ) عليه السّلام ( حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك و المعاصي حمى اللَّه عزّوجلّ فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها .
فإنّ الظاهر أن قوله ) عليه السّلام ( : « فمن يرتع حولها » إشارة إلى ارتكاب الشبهة لعدم تصوّر فرد آخر يكون مصداقاً له ولا يخفى أنّ قوله ) عليه السّلام ( : « فلا تتكفّلوها رحمة من اللَّه لكم » صريح في إباحة الأشياء الّتي لم يرد بها نصّ .
الثالث ] اي من الأجوبة عن اخبار التوقّف [ انّ اخبار التوقّف ان كانت مثبتة للتوقّف لكانت شاملة للتوقّف في نفس الحكم الشرعي وفي الشبهة في طريق الحكم الشرعي ) وفيما احتمل الحرمة أم لا ؟ ( مع انّ القائلين بالتوقّف يقولون بأصل الإباحة في الشبهة في طريق الحكم الشرعي أو نفس الحكم الشرعي إذا لم يحتمل الحرمة .
الرابع منع انّ مالم يرد فيه نصّ أو لم يبلغنا دليله داخل في الشبهة ، إذ

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست