responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 68


لا يقال : هذا الخبر لا يمكن الاعتماد عليه لانّ الكتاب المذكور ليس من الكتب المعتبرة عند الأصحاب وليس بمعلوم انّه من تصنيف علي بن خزاز الثّقة .
قلت : قد صرّح جمع من علمائنا الاعلام بانّه تصنيف هذا الثّقة الجليل منهم العلاّمة الحلّي في اجازته لأولاد زهره ومنهم السيّد الجليل العظيم السيّد عبد الكريم بن طاوس في فرحة الغريّ ومنهم الشيخ الحرفي الوسائل وغيرهم من الفقهاء كابن شهرآشوب في معالمه وغيره ايضاً .
فإن قلت : بناء على ما ذكرت من التوجيه من انّه لا يكون ارتكاب الشبهات حراماً ولا تكون على فاعلها عقاب وعذاب يجب ان لا يكون فعل الشبهة فعل الحرام ولا يكون ارتكابها هلاكاً مع انّ بعض الأخبار كالخبر الاوّل تدلّ على انّ من ارتكب الشبهة ارتكب الحرام بعينه وهلك ، وبعضها تدلّ على انّ ارتكاب الشبهة هو الاقتحام في الهلاكة بعينه كالخبرين الأخيرين فمع ذلك كيف يمكن حمل هذه الأخبار على الاستحباب .
قلت : يمكن الجواب بوجهين :
أحدهما ان يكون المراد من كلّ من الهلاكة و ارتكاب الحرام هو التأثير الّذي يحصل من الحرام من الاضرار بصفاء النّفس و ازالته عنها

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست