responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 67


اجتنابها واجباً بل لمّا كانت ممّا ينجر و يفضى إلى ارتكاب المحرّمات يكون اجتنابها مستحبّاً و ارتكابها مكروهاً ولهذا وقع طلب ترك ارتكاب الشبهة في هذه الرّوايات بطريق النّصيحة و الموعظة لا بطريق النّهي الظاهر في الالزام . انتهى .
وهو جواب صحيح .
و يدلّ عليه ما روى في كتاب « الكفاية في النّصوص » تصنيف علي بن خزّاز بسنده عن الحسن بن علي ) عليهما السّلام ( انّه قال له ) عليه السّلام ( : « واعلم انّك لا تكسب من المال شيئاً فوق قوتك الّا كنت فيه خازناً لغيرك اعلم انّ في حلالها - اي الدّنيا - حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب فانزل الدّنيا بمنزلة الميتة خذ منها ما يغنيك فإن كان ذلك حلالاً كنت قد زهدت فيها وان كان حراماً لم تكن ] فيه وزر فأخذت كما [ قد اخذت من الميتة وان كان العتاب فإنّ العتاب يسير .
فهذا الخبر صريح في انّ اجتناب الشبهة ليس بواجب بل هو مستحبّ لئلاّ يودّي إلى المحرّم فإن عدم المبالاة بالقليل ينجرّ إلى عدمها بالكثير كما لا يخفى .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست