الاجماع على اعتبار ظنّ المجتهد فحينئذٍ نقول : حصل القطع من الأخبار المذكورة بأنّه لابدّ من حصول العلم في الاحكام الشّرعيّة فيجب في كلّ حكم من احكام اللَّه حصول العلم ، فإن كان هذا العلم بمعناه الاخصّ فيجب في كلّ حكم ان يحصل القطع بانّ هذا حكم اللَّه وهذا امر غير ممكن فيتعيّن حمله على مايشمل الظنّ ايضاً فكلّ موضع حصل الجزم بحصول الظنّ يكون كافياً وهو المطلوب . هذا مع انّ ما نحن فيه ممّا يحصل فيه القطع لورود الآيات و الأخبار الكثيرة ومعاضدتهما بالعقل و الاجماع و الاعتبارات الاخر كما عرفت .
فإن قلت الاخبار الدّالة على أصل الإباحة موافقة لمذهب المخالفين لانّهم يقولون بالتثنية في احكام اللَّه وليسوا قائلين بالتّثليث فيمكن حملها على انّها خارجة مخرج التقيّة فيبقى الاخبار الدّالّة على التوقّف سالمة عن المعارض .
ففيه ان سلّم موافقتها لمذهب العامّة نقول : في مقام التراجيح الا وفقيه بكلام اللَّه العزيز مقدّم على المخالفة لمذهب العامّة كما هو غير خفي على المطّلع بالأخبار الواردة للتراجيح . هذا مع انّه ان قطع النّظر من الأخبار المذكورة تبقى الآيات و الادلّة العقليّة و الاجماع و هي ممّا يمكن تقاومها مع الأخبار المذكورة الدّالة على التوقّف بل الترجيح لها كما لا يخفى .
الثاني : ما أجاب به بعض الفضلاء وهو انّ المحرّم ما يجب اجتنابه وهذه الأخبار كالصّريحة في انّ الشبهة ليست من المحرّمات فلا يكون