حجة القائلين بالتوقف
الأخبار
إذا عرفت هذا فتعلم انّ الترجيح لهذا المذهب وان كان مخالفاً لما عليه الفحول ومبائناً لما قبله أقوياء العقول .ثمّ انّ بناء على المذهب الاوّل يكون الأصل في كلّ ما لم يرد به الشّرع الإباحة ، وبناء على المذهب الثاني يكون الأصل في كلّ ما لم يرد به الشرع ولا يحكم به العقل ايضاً الإباحة .
ثمّ حكم العقل إمّا على سبيل القطع أو الجزم أو على سبيل الظنّ .
فالاوّل لا كلام فيه .
وامّا الثاني فيبنى الامر على انّ الظنون كافية في الاحكام الشرعيّة أم لا . فعلى ما ذهب إليه المجتهدون إذا حكم العقل بالحسن و القبح على سبيل الظنّ يحصل ) العلم بالحكم الشرعي ايضاً على سبيل الظنّ ( فيكون هذا الظنّ كافياً في اثبات هذا الحكم الشّرعي وعلى مذهب الاخباريّين لا يكون كافياً مع انّهم ينكرون أصل الإباحة مطلقاً ] حجّة القائلين بالتوقّف [ وبناء على التوقّف حجّة القائلين بالتوقّف اخبار كثيرة :
منها : ما روى عمر بن حنظله عن الصّادق ) عليه السّلام ( قال : قال رسول اللَّه ) صلّى اللَّه عليه و آله ( : « حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشّبهات