responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 58


حجة القائلين بالتوقف

الأخبار

إذا عرفت هذا فتعلم انّ الترجيح لهذا المذهب وان كان مخالفاً لما عليه الفحول ومبائناً لما قبله أقوياء العقول .
ثمّ انّ بناء على المذهب الاوّل يكون الأصل في كلّ ما لم يرد به الشّرع الإباحة ، وبناء على المذهب الثاني يكون الأصل في كلّ ما لم يرد به الشرع ولا يحكم به العقل ايضاً الإباحة .
ثمّ حكم العقل إمّا على سبيل القطع أو الجزم أو على سبيل الظنّ .
فالاوّل لا كلام فيه .
وامّا الثاني فيبنى الامر على انّ الظنون كافية في الاحكام الشرعيّة أم لا . فعلى ما ذهب إليه المجتهدون إذا حكم العقل بالحسن و القبح على سبيل الظنّ يحصل ) العلم بالحكم الشرعي ايضاً على سبيل الظنّ ( فيكون هذا الظنّ كافياً في اثبات هذا الحكم الشّرعي وعلى مذهب الاخباريّين لا يكون كافياً مع انّهم ينكرون أصل الإباحة مطلقاً ] حجّة القائلين بالتوقّف [ وبناء على التوقّف حجّة القائلين بالتوقّف اخبار كثيرة :
منها : ما روى عمر بن حنظله عن الصّادق ) عليه السّلام ( قال : قال رسول اللَّه ) صلّى اللَّه عليه و آله ( : « حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشّبهات

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست