responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 57


الثاني تخصيصها بما قبل البعثة .
وفيه ما فيه لانّك عرفت انّ بعضها لا يمكن حمله على ما قبل البعثة مع انّ ما يمكن ان يقال به بعد البعثة يمكن أن يقال به قبلها ايضاً فالفرق بينها تحكّم ظاهر مع انّ التفرقة لا تعقل لانّ الظاهر انّ المراد بقبل البعثة قبل بعثة مطلق الأنبياء ولاشكّ انّ آدم ) عليه السّلام ( كان قبل كلّ أحد وقبله لم يكن أحد فكلّ زمان صدق عليه انّه بعد البعثة ولايتحقّق زمان قبل البعثة . فتأمّل .
الثالث حمل الآيات و الاخبار على العفو بأن يقال يجوز ان يستحقّ العذاب و العقاب الّا انّه تعالى بناء على لطفه ورحتمه لا يعذّبه الّا بعد البيان كما صرّح به الفاضل المحقّق الخوانساري في حواشيه على شرح المختصر للعضدي .
و أجيب عن هذا بأنّ الحرام الشّرعي ما يجوز المكلّف العقاب على فعله و الواجب الشّرعي ما يجوز العذاب على تركه وهذا التجويز هنا محال لاخبار اللَّه تعالى بعدم العذاب و العقاب .
ولا يخفى ما في هذا الجواب .
الرابع انّ حكم العقل بالحسن و القبح كاشف عن الوجوب و الحرمة كما عرفت لتلازمهما فكلّ موضع حكم العقل حكماً جزميّاً بالحسن و القبح يحصل الجزم بالحكم الشرعي ايضاً ولا يصدق انّه حينئذٍ من باب مالا نصّ فيه أو باب المطلق بل يكون ممّا ورد حكمه من الشارع . فتأمّل .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست