responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 45


وسيرته ، وان كان الأمور الاُخر فكان دأبهم السّؤال عنها و الاستفسار عن حقيقتها وكيفيّة حالها وما كانوا يرتكبون امراً بدون إذن الشارع ورخصته الّا فيما كان الرّخصة وصلت إليهم خاصّاً أو عامّاً قولاً أو فعلاً أو تقريراً كما لا يخفى على المطّلع على الاخبار المتتبّع للآثار نعم يمكن ان يقال : نحن نعلم انّ كثيراً ما كان الصحابة و التابعون في عصر النّبي و الائمّة ) عليهم السّلام ( يرتكبون اموراً لاعتقادهم اباحتها ولم يؤاخذهم الشارع على ذلك مع انّه إن لم يكن الأصل في الافعال و الأشياء الإباحة كان الواجب على الشارع ان يمنعهم من جميع افعالهم وحركاتهم وسكناتهم بدون رخصته مع انّ الامر لم يكن كذلك في عهده .
ومنها : ان الإباحة انسب بالملّة السمحة السّهلة بل عدم كون الأصل في الافعال و الأشياء الإباحة مناف لكون هذه الملّة سهلة سمحة كما لا يخفى . وهذا الدّليل لا يفيد الّا الظنّ .
ثم هذان الدّليلان مختصّان بما بعد البعثة .
ومنها : انّ العقل يحكم حكماً قطعيّاً بقبح الحكم و التكليف مع عدم البيان لانّه تكليف مالايطاق وهو محال على اللَّه تعالى و أورد عليه بانّ هذا لا يدفع ان يوجد في الواقع ونفس الامر حكم وتكليف . فالحقّ ان يقال : يحكم العقل حكماً جزميّاً بقبح العقاب مع عدم البيان للزوم الظّلم على اللَّه . فاللاّزم من الدّليل إباحة الأشياء و الافعال بمعنى عدم العذاب و العقاب على الترك قبل النّص و البيان ، لاعدم الحكم

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست