responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 44


اعتقاداته : باب الحظر و الإباحة . اعتقادنا في ذلك انّ الأشياء كلّها مطلقة حتى يرد في شيء منها نهى وهذا كما ترى لايدلّ صريحاً على دعوى الاجماع لانّ بعضاً من الأمور الّتي قال اعتقادنا فيه كذا وكذا مختلف فيه . فتأمّل .
الرّابع العقل وهو عدّة دلائل .
منها : انا نعلم انّ الصحابة و التابعين في عصر سيّد المرسلين صلّى اللَّه عليه و آله أجمعين وكذا أصحاب ائمّتنا الراشدين صلوات اللَّه عليهم أجمعين ما كانوا يتوقفون في كلّ واحد من افعالهم الّتي لم يرد بها نصّ بل كان بناؤهم على أصل الإباحة الّا في الأمور الّتي كان التحريم فيها منصوصاً من الشارع . وكذا ما كانوا متأمّلين في حليّة الأشياء الّا الأشياء الّتي كان تحريمها منصوصاً .
ولا يخفى انّ هذا الدليل لا يفيد شيئاً من الظنّ و العلم وذلك لاّن المراد من افعالهم ان كان الأمور الّتي لا يمكن انفكاكها عنهم عقلاً كالحركة و السكون و الاكل و الشّرب و النّوم و اليقظة و الاحتباس و الاستفراغ وأمثالها أو عادة كاللّبس و الاستماع و اللّمس و النظر إلى المبصرات و أشباهها فاباحتها كانت معلومة عندهم من طريقة الشارع

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست