responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 39


الاحتياط معها فقلت : فهو في الأخرى معذور فقال : نعم - الحديث - .
قلت : الاستدلال بالمطلوب بهذين الخبرين وأمثالهما لا يخلو عن اشكال ، وذلك لاّن الجهالة ان يعتقد و يعلم انّ الامر الفلاني حكمه كذا ففعله بهذا الاعتقاد مع انّه لم يكن الامر المذكور حكمه كذلك ، وامّا إذا كان الامر المذكور عنده محتملاً لهذا الحكم وحكم آخر ففعل أحدهما فالظاهر عدم شمول الأخبار الواردة في الجهالة له ، وما نحن فيه من قبيل الثاني لا الاوّل . غاية ما في الباب انّ المكلّف إذا اعتقد فيما لا نصّ فيه - لشبهة أو غيرها - انّ حكمه الإباحة لم يكن عليه شيء لا إذا كان كلّ من الإباحة و الحرمة وغيرهما محتملاً وبالجملة لا يمكن الاستدلال بهذه الاخبار على هذا المطلوب مطلقاً .
فإن قلت : هل يمكن الاستدلال على هذا المطلوب بالآيات الواردة في انّ الهداية من اللَّه وانّه تعالى هدى النّاس مثل قوله تعالى : انّا هديناه السّبيل امّا شاكراً وامّا كفوراً وورد في تفسره عنهم ) عليهم السّلام ( يعنى عرفناه ما أخذ وما ترك ،

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست