responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 279


فعلاً في كلّ جزء من اجزاء العبادة لقيام دليل الكلّ في الاجزاء ، فانّها عباده ايضاً ، ولكن لما تعذّر ذلك في العبادة البعيدة المسافة أو تعسّر في القريبة المسافة ، اكتفى بالاستمرار الحكمي . وفسّر بتجديد العزم كلّما ذكر . ومنهم من فسّره بعدم الاتيان بالمنافي - انتهى - .
أقول : المراد بالأصل هنا امّا القاعدة المستفادة من العقل أو الظاهر الراجح لانّ الشارع بيّن انّ العبادة محتاجة إلى النيّة فالظاهر انّ حكم مجموع العبادة كذلك .
ومنها : قوله : الأصل في هيئة المستحبّ ان يكون مستحبّة لامتناع زيادة الوصف على الأصل ] في الأكثر [ - انتهى - .
و الأصل هنا بمعنى الظاهر الرّاجح ، لانّ الأغلب في المستحبات كون هيئاتها ايضاً مستحبّة وقد تخلف في مواضع ذكر بعضها الشهيد ) قدّس سرّه ( ومن هذا يظهر انّ المراد بالامتناع في قول الشهيد ) قدّس سرّه ( هو اباء العقل لا امتناع الذّاتي أو العادي .
ومنها : الأصل عدم تحمّل الانسان عن غيره في التكاليف الشرعيّة

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست