responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 278


الحكم ما يدلّ عليه اللّفظ .
قال الشهيد : الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وانّه لا يسري إلى غير مدلوله الّا في مواضع منها العتق في الأشقاص لا في الاشخاص الّا على مذهب الشيخ من السّراية إلى الحمل ، و العفو عن بعض الشقص في الشفعة على احتمال ، وعن بعض القصاص في النّفس على وجه ، و السّراية في نيّة الصّوم إلى اوّل النّهار و يحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة و الاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه لانّه يعدّ وضوءاً واحداً و يمكن الفرق بينه وبين الصّوم ان بعض اليوم مرتبط ببعضه بخلاف الوضوء فإنّه لا يرتبط بالمقدّمات ومن السّراية تسمية الاكل في الأثناء إذا قال على اوّله و آخره بعد نسيان التّمسية وسراية الظّهر إلى تحريم غيره . وهذا من الغرائب انّ الشقص يسري إلى الكلّ من غير عكس كما لو قال أنت كأمّي ، ومثله الإيلاء يختصّ بالجماع قبلاً و يسري ] دبراً [ على احتمال - انتهى - .
ومنها : قول الشهيد في قواعده : قضيّة الأصل : وجوب استحضار النيّة

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست