responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 280


وهذا داخل تحت القاعدة المستفادة من العقل لانّ العقل يحكم بانّه إذا كلّف الشارع انساناً إلى امر يجب على المكلّف ان يتحمّل هذا الامر ولا يعقل تحمّل الغير له بحيث حصل له اثره من الثواب أو سقوط العذاب أو براءة الذمّة نعم قد إذن الشارع تحمّل الغير في مواضع .
قال الشهيد ) قدّس سرّه ( : الأصل عدم تحمّل الانسان عن غيره مالم يأذن له فيه الّا في مواضع :
تحمّل الولي عن الميّت قضاء الصّلاة و الصّيام و الاعتكاف وتحمّل الامام القراءة عن المأموم مطلقاً وعند بعض العامّة إذا ادركه راكعاً وتحمّل السجود السّهو عن المأمومين في وجه وتحمّل الغارم لاصلاح ذات البين وكذا تصرف الزكاة إليه و التحمّل في زكاة الفطرة عن الزوجة وواجب النفقة و المملوك بناء على ملاقاة الوجوب لهؤلاء أولاً و التحمّل عنهم بعده و يبعد في العبد و القريب و الزوجة المعسرة ، لانّهم لو تجرّدوا عن المنفق لما وجب عليهم شيء فكيف يتحمّل مالم يجب .
وبعد كلام قال : وتحمّل الأب المزوّج ولده الصّغير المهر في ماله . ثمّ

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست