قال الشهيد ) قدّس سرّه ( : قاعدة الأصل ان كلّ واحد لا يجوز له ان يجبر غيره على فعل الّا في مواضع اجبار السيّد رقيقه على النكاح وليس لرقيقه اجباره عندنا و الأب و الجدّ للصغيرة و المجنونة و الصغير مطلقاً و المجنون الكبير إذا كان النكاح صلاحاً له بظهور امارة التوقان أو برجاء الشفاء المستند إلى الأطباء ولو طلبت البالغة البكر النكاح أجبر الأب و الجد على تزويجها ان قلنا لا ولاية لهما أو بالاشتراك وهل يجبر الولي على تزوج الصّغيرين عند ظهور الغبطة لهما نظر وكذا يجبر الولي على تزويج السفيه و الأقرب انّ له اجبار السفيّه مع الغبطة و المضطر يجبر صاحب الطعام وهو يجبره إذا امتنع من الاكل و اشرف على التلف . انتهى .
ولا يخفى ان هذا الأصل يمكن ان يكون داخلاً تحت « أصل العدم » لانّ الاجبار فعل ممكن وجودي و الأصل عدمه حتى يثبت ، و يمكن ان يكون داخلاً تحت « الراجح » لانّ المواضع الّتي لا يمكن اجبار الغير فيها أغلب و أكثر من المواضع الّتي يمكن اجبار الغير فيها .
ومنها : الأصل قصر الحكم على مدلول اللفظ ولا يسري إلى غيره و الأصل هنا بمعنى الراجح الظاهر لانّ الظاهر الراجح انّ المراد من