responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 276


بحصول جميع المسميّات مثلاً علّق الشارع العدّة في الحامل على وضع الحمل فالأصل تعليقها على خروج جميع الولد دون بعضه وعلّق الإرث على خروج الولد حيّاً فالأصل خروج جميعه حيّاً فلا يكفي البعض ومن هذا الأصل ما رود من الشّارع انّه يجزي الحجّ إذا مات المحرم بعد دخوله في الحرم فإنّه يشترط دخوله بتمامه وكذا ما ورد منه انّ الطّواف يجب ان يكون خارج البيت فإنّه يشترط خروجه بجميع بدنه وهذا الأصل يمكن ان يكون داخلاً تحت « القاعدة » و يمكن ان يكون داخلاً تحت « الرّاجح » وذلك لانّه إذا علّق الشارع امراً على لفظ ، فالظاهر انّ المراد حصول جميع معنى هذا اللفظ ، فالحمل على حصول بعضه مجاز فيكون داخلاً تحت القاعدة العقليّة أو الراجح الظاهر .
ومنها : الأصل ان كل واحد لا يجوز له ان يجبره غيره على فعل الّا في مواضع مستثناة .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست