التأمّل في انّ الصّحة أمر وجودي و الأصل عدمه فيكون من باب تعارض الأصلين .
ومنها : الأصل عدم القبض الصحيح ولا يخفى انّه ان كان مرادهم بهذا الأصل أصل العدم فهو انّ الأصل عدم مطلق القبض لا الصحيح منه ، بل الظاهر انّه إذا حصل العلم بالقبض يكون الأصل عدم القبض الفاسد نعم يمكن ان يقال : الصحّة امر وجوديٌّ و الأصل عدمه فيكون من باب تعارض الأصلين ايضاً وان كان مرادهم من الأصل غير ذلك فلا بد من البيان .
ومنها : قولهم : الأصل في البيع اللزوم وهو داخل تحت « القاعدة » لانّ القاعدة الّتي قرّرها الشارع في البيع اللّزوم . ولا يخفى انّ الغرض من قولهم : الأصل فيه اللزوم انّه مع قطع النّظر عن الأمور الخارجة يكون الأصل فيه اللّزوم ، فلا ينافي وضع الخيار فيه .
وقال الشهيد في قواعده : الأصل في البيع اللزوم وكذا في سائر العقود . يخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور :
منها : اقسام الخيار المشهورة وخيار فوات شرط معيّن ] أو وصف معيّن [ أو عروض الشركة قبل القبض وتلف المبيع المعيّن أو الثمن المعيّن