و الاخر غير صحيح فيجب حمله على الوجه الصحيح كما إذا رأينا عالماً دخل على جابر فيمكن حمله على ركونه إلى الظالم و يمكن حمله على استخلاص مظلوم ، فيجب ان نحمله على الثاني .
وثانيهما ان يصدر فعل من شخص و يكون هذا الفعل ايضاً ذا وجهين وكان الحمل على الوجه الصحيح موقوفاً على العلم - و يكون العلم شرطاً فيه - كما إذا أفتى رجل في مسألة شرعيّة ولا نعلم انّ هذا الرّجل هل يصلح لبيان المسائل الشرعيّة أم لا مع انّ قبول المسألة الشرعيّة منه موقوف على العلم بقابليّته فحينئذ الحمل على الوجه الصحيح محلّ تأمّل لانّ العلم هنا شرط نعم ان حصل العلم أولاً ثمّ حصل الشكّ فالظاهر عدم الاعتناء به كما إذا حصل العلم بعدالة امام ثمّ حصل الشكّ باعتبار فعل ذي وجهين .
ومنها : الأصل في البيع الصحّة ولا يخفى انّه ان كان المراد منه انّه إذا حصل الصحّة فالأصل بقاءة حتى يجزم بخلافه فيكون داخلاً تحت « الاستصحاب » الّا انّه لا تأمّل في أن غرض القوم منه ليس ذلك . وان كان المراد منه ان القاعدة الّتي وضع الشارع في البيع الصحّة نظراً إلى انّه من تصرفات المسلم ، و الأصل فيها الصحّة فيكون داخلاً تحت « الأصل السابق » و يكون صحيحاً الّا انّه يبقى