responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 271


قبله أو في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري وان قبضه و الإقالة و التحالف عند التّحالف في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول وتفريق الصّفقة و الاخلال بالشرط وخيار الرجوع عند الافلاس - انتهى موضع الحاجة - .
وكلام الشهيد ) قدّس سرّه ( ايضاً يدلّ على انّ الخروج من اللّزوم باعتبار امر خارجي وهذا لا ينافي كون اللزوم اصلاً فيه وبذلك يندفع كلام بعض الفضلاء .
ومنها : انّ النيّة فعل المكلّف ولا اثر لنيّة غيره لانّ النيّة الّتي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة ولا معنى لقصد شخص لشخص اخر .
وهذا معنى قطعي وامر جزميّ . فالامتثال العرفي انّما يحصل إذا حصل النيّة من المكلّف دون غيره فيمكن ان يكون داخلاً تحت « القاعدة » و يمكن ان يكون داخلاً تحت « الّراجح » .
قال الشهيد في قواعده : الفائدة الثلاثون : الأصل انّ النيّة فعل المكلّف ولا اثر لنيّة غيره وتجوز النيّة عن غير المباشر في الصّبيّ غير المميز و المجنون إذا حجّ بهما الوّليّ

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست