responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 266


لانّه في اوّل الامر كان كلّ من القلّة و الكثرة مشكوكاً فيه ولم يتحقّق القلّة في الاوّل يقيناً حتى يق : الأصل بقاؤه على ما كان ، فالظاهر انّه داخل تحت « الأصل بمعنى الاخذ بالاقلّ عند فقد الدّليل على الأكثر » وذلك لانّ وجود ماء أقل من الكرّ يقيني وانّما الشكّ في الزيادة .
ومنها : الأصل عدم اجزاء كلّ من الواجب و الندب عن الاخر وهذا داخل تحت « القاعدة » لانّ الواجب ما في فعله مصلحة وفي تركه مفسدة ، و الندب ما في فعله مصلحة و في تركه ليس مفسدة ، فهما أمران مختلفان ، وقال الشارع : انّما الاعمال بالنيّات ولكلّ امرء ما نوى فيفهم من كلام الشارع انّ براءة الذمّة من التكليف انّما يحصل إذا اتى المكلّف بالمأمور ] به [ على وجهه فالاتيان به على وجهه قاعدة مستفادة من الشارع .
قال الشهيد ) قدّس سرّه ( في قواعده : الفائدة الخامسة : الأصل انّ كلاًّ من الواجب و الندب لا يجزي عن صاحبه لتغاير الجهتين .
وقد يتخلّف هذا الأصل في مواضع :
منها اجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط التي يظهر الغناء عنها وكذا لو صام يوماً بنيّة القضاء عن رمضان فتبيّن انّه كان قد صامه فانّه يستحقّ على ذلك ثواب الندب

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست