الفصل الثاني عشر في ذكر بعض الأصول المتداولة في ألسنتهم الداخلة تحت الأصول المذكورة و الإشارة إلى انّ كلّ واحد منها داخل تحت أيّ أصل من الأصول المذكورة .
فمنها قولهم : الأصل عدم بلوغ الماء كرّاً و الحقّ ان هذا ان كان على سبيل التدريج يكون داخلاً في « الاستصحاب » وذلك لانّه إذا دخل قليل من الماء في موضع وكان قلته يقينيّة ثمّ شرع بالتدريج يدخل فيه ماء فالأصل بقاء القلّة على ما كان أوّلاً حتى يحصل الجزم ببلوغه كرّاً .
وامّا إذا القي مقدار من الماء في موضع دفعة وحصل الشكّ في انّ هذا الماء هل هو كّر أم لا ؟ لا يمكن ان يكون داخلاً تحت الاستصحاب