وامّا اجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع : منها صوم يوم الشكّ - ثم عدّ مواضع اخر - منها اجزاء الوضوء المستحبّ عن الواجب هذا ما ذكروه في هذا المقام . وفيه نظر بيّن لانّ الحقّ انّ نيّة الوجه ليست واجبة ، وغاية ما يستفاد من اخبار القربة وسائر الادلّة التي ذكرها القوم في اعتبار نيّة الوجه مردودة . بل القدر المسلّم انّه يجب امتياز الفعل عند المكلّف فإذا كان الفعل متحداً ممتازاً لا يجب نيّة الوجه . بل إن نوى خلافه ايضاً يكون صحيحاً مثل ان يكون الفعل واجباً ونوى الندب أو العكس .
قال المحقّق في بعض تصانيفه : الذي ظهر لي انّ نيّة الوجوب و النّدب ليست شرطاً في صحّة الطّهارة وانّما يفتقر الوضوء إلى نيّة القربة وهو اختيار الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه اللَّه في النهاية ] إلى أن قال : [ وانّ الاخلال بنيّة الوجوب ليس موثّراً في بطلانه ولااضافتها مضرّة ولو كانت غير مطابقة بحال الوضوء في وجوبه وندبه . وما يقوله المتكلّمون من انّ الإرادة توثّر في حسن الفعل وقبحه فإذا نوى الوجوب و الوضوء مندوب فقد قصد ايقاع الفعل على غير وجهه كلام شعري ولو كان له حقيقة لكان النّاوي مخطئاً في نيّته ولم تكن النيّة مخرجة للوضوء