الفصل الحادي عشر في انّ الأصل في الأشياء الطّهارة قال بعضهم : هذا الأصل داخل تحت القاعدة لانّ الطّاهر هو ما أبيح ملابسته في الصّلاة اختياراً و النّجاسة ما حرم استعماله في الصّلاة ، فالشارع لمّا أمرنا بالصّلاة مستقبلاً طاهراً ساتراً للعورة تحصل هذه المهيّة بأيّ فرد كان و البدن متلطّخاً بأيّ شيء كان وكذا الثوب متلطّخاً بأيّ شيء كان فإذا خرج بعض الأشياء وهو النّجاسات بقي الباقي على عدم ما نعيّته من الصّلاة وتحقّق الصّلاة معه ، وهو معنى الطهارة ، فيكون طهارة الأشياء مستفادة من الامر بالصّلاة مع السّاتر ساكتاً عمّا عدا النجاسات إذا كانت في البدن أو الثوب - انتهى - .