المخصّص و المقيّد ، وكيف لا مع انّه يجب ان يحصل للمجتهد الظنّ الشرعي بالطّرف المحكوم عليه ومع عدم الفحص لا يحصل له ذلك ، لانّ كثرة المخصّص و المقيّد مانع عن ذلك ، ولذا قيل : ما من عامّ الّا وقد خصّ ، فيجب عليه الفحص حتى يحصل له الظّن الشرعي بعدم المخصّص و المقيّد .
وما قيل من انّه يجب الفحص حتى يحصل القطع بعدم المخصّص ، غير ملتفت إليه ، لانّه لا سبيل لنا إلى القطع ولذا جاز العمل بالظّن في الاحكام الشرعيّة .
و استدلّ القائل بعدم اشتراط الفحص بانّه لو لم يجز التمسّك بالعامّ قبل الفحص لوجب ان لا يجوز التمسّك بالحقيقة قبل الفحص عن المجاز .
و الجواب انّا حكمنا بعدم الجواز في العامّ و المطلق لكثرة المخصّص و المقيّد ، بخلاف الحقيقة و المجاز فاّن المجاز ليس في الكثرة كالمخصّص ، مع انّ أحداً لم يقل بأنّه يجب الفحص عن المجاز . و اللَّه العالم بحقائق الأمور .