responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 261


الفصل العاشر :
في أصالة نفي التخصيص و التقييد و النّسخ و الاشتراط ولا يخفى انّ هذا الأصل شعبة من أصل العدم ، لانّ كلاًّ من التخصيص و التقييد و النّسخ و الشرط امر وجودي لا بدّ اثباته من دليل ، فالأصل عدمه حتى يثبت من قبل الشارع ، فما لم يثبت جزماً يمكن للفقيه التمسّك باصالة عدمه .
نعم اختلف الأصوليون في انّه هل يجوز ان يحكم بالعموم و الاطلاق قبل الفحص عن المخصّص و المقيّد أم لا ؟ فمال ثلّة من الاوّلين إلى الجواز وكثير من الآخرين إلى عدم الجواز .
و الحقّ عدم الجواز لانّ المجتهد يجب عليه البحث و التفتيش في كلّ مايتعلّق بالمسألة الّتي يريد ان يستنبطها ، ومن جملة ذلك البحث عن

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست