responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 259


الرابعة : إذا كان للفظ معنى حقيقي ومجازي وكان المعنيان معلومين بعنوان انّ أحدهما حقيقة و الاخر مجاز وأطلق الشارع أو غيره هذا اللفظ بدون القرينة بحيث لم يعلم من القرينة انّ المتكلّم اي المعنيين أراد ، فالظاهر الاتفاق على انّه يجب حمله على معناه الحقيقي ، وهذا هو مراد القوم من انّ الأصل في الكلام الحقيقة . ومن لم يحصّل المرام و اشتبه عليه غرض الأقوام يزلّ قدمه كثيراً ما في هذا المقام .
وامّا الدّليل على انّه يجب حمل اللّفظ في هذه الصورة على المعنى الحقيقي فهو انّه لا شكّ انّ المخاطب لا يفهم من هذا اللفظ بدون القرينة الّا المعنى الحقيقي لانّه المتبادر إلى فهمه وانّه مصطلحه ، ومع ذلك إذا كان غرض المتكلّم المعنى المجازي ، يلزم الاغراء بالجهل و التكليف بما لا يطاق .
و يدلّ عليه ايضاً انّ بناء جميع أرباب المحاورات من ايّ فرقة كانت على ذلك ، كما يظهر من المتتبّع لأقاويلهم وكلماتهم و ينكشف من التطلّع على أساطيرهم وعباراتهم .
و يدلّ على انّ الاطلاق في كلام الشارع كذلك - مضافاً إلى ما ذكرنا - قوله سبحانه : وما أرسلنا من رسول الّا بلسان قومه ومارود عن بعض الصّادقين صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين انّ اللَّه اجلّ من أن

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست