responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 258


الّذي لا يعلم انّه فيه حقيقة أو مجاز ، فالمشهور بين القوم انّ هذا الاستعمال اعمّ من الحقيقة و المجاز ولا يجزم بأحدهما .
وذهب سيّدنا الاجلّ المرتضى إلى انّ الأصل في الاستعمال في هذه الصّورة الحقيقة .
وذهب بعض المحقّقين من المتأخرين إلى انّ الأصل فيه المجاز نظراً إلى كثرة ورود المجاز في الشرع و العرف و اللّغة .
ولا شكّ انّ الحقّ مع المشهور لانّ اطلاق هذا اللفّظ في هذا المعنى يحتمل الحقيقة و المجاز و الحمل على أحدهما محتاج إلى قرينة ، فبدونها يلزم الترجيح بلا مرجّح . فهذا ايضاً لا دخل له بما نحن فيه .
الثالثة : إذا علم للفظ معنى حقيقي و استعمل في معنى آخر ولكن لا يعلم انّ هذا المعنى الثاني حقيقي حتى يكون اللفظ مشتركاً أو مجازي ولم يصدق عليه امارات المجاز من عدم التّبادر وصحّة السّلب .
و المشهور حينئذٍ بين القوم انّ الاستعمال في هذا المعنى الثاني بعنوان المجاز لانّ الأصل عدم تعدّد الحقيقة وعدم الاشتراك و السيّد هنا ايضاً مخالف للمشهور و يقول انّ هذا المعنى الثاني ايضاً حقيقي و يكون اللفظ مشتركاً وغير خفي انّ الحقّ هنا مع المشهور لما ذكرنا .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست