responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 252


قضيّة وواقعة حكماً مودعاً عند ائمّتنا صلوات اللَّه عليهم أجمعين الّا انّهم ) عليهم السّلام ( لم يتمكّنوا من اظهار الجميع للتقيّة وغيرها . فكلّ حكم لم يصل الينا مدركه لا يمكن لنا ان نحكم بعدمه في الواقع ، إذ يمكن ان يكون له مدرك عند الائمّة ) عليهم السّلام ( الّا انّه يكون من الاحكام التّي لم يتمكّنوا ) عليهم السّلام ( من اظهاره . بل حينئذٍ عدم المدرك يدلّ على انتفاء التكليف في حقّنا لا على نفي الحكم في الواقع نعم هذا الحكم ان كان ممّا يعمّ به البلوى ولم يكن عليه مدرك شرعي يمكن الحكم بنفي الحكم في الواقع لانّه لاشكّ انّ الاحكام الّتي يعمّ بها البلوى و يحتاج النّاس إليها كثيراً صدرت من الائمّة ) عليهم السّلام ( ولذا حكم جمع من محقّقى أصحابنا بأنّ عدم المدرك في الاحكام الّتي يعمّ بها البلوى مدرك العدم في الواقع فإذا بذل الفقيه جهده و استفرغ وسعه في الأمور الّتي يعمّ بها البلوى ومع ذلك لم يجد عليها مدركاً يحصل له الظّن التّام بعدم الحكم في الواقع .
قال المحقّق ) قدّس سرّه ( في المعتبر : وهذا يصحّ فيما علم انّه لو كان هناك دليل لظفر به امّا لا مع ذلك فيجب التوقّف ولا يكون ذلك الاستدلال حجّة .
وقد تمسّك العلامّة ) قدّس سرّه ( ايضاً بهذا الأصل في مقام الاستدلال على الأمور التي يعمّ بها البلوى .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست