الفصل السابع في أصل التمسّك بعدم الدليل فيقال : عدم الدليل على الحكم الكذائي يدلّ على انتفائه . مثاله ان يقال : لا يجب على الولي منع الصّبيان من مسّ المصحف لانّ عدم الدّليل على الوجوب يدلّ على انتفاءه .
وقال الشهيد في الذّكرى : مرجع هذا الأصل إلى البراءة الاصليّة لانّ ما يلزم من هذا الأصل اسقاط التكليف لا نفي الحكم الواقعي .
إذا عرفت هذا فاعلم انّ جماعة من العامّة ذهبت إلى انّ عدم المدرك مدرك العدم ، يعنى ان كلّ حكم لم يكن عليه دليل فهذا يدلّ على نفي هذا الحكم في الواقع ، وهذا باطلاقه ليس عندنا صحيحاً لانّ مذهبنا انّ لكلّ