responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 251


الفصل السابع في أصل التمسّك بعدم الدليل فيقال : عدم الدليل على الحكم الكذائي يدلّ على انتفائه . مثاله ان يقال : لا يجب على الولي منع الصّبيان من مسّ المصحف لانّ عدم الدّليل على الوجوب يدلّ على انتفاءه .
وقال الشهيد في الذّكرى : مرجع هذا الأصل إلى البراءة الاصليّة لانّ ما يلزم من هذا الأصل اسقاط التكليف لا نفي الحكم الواقعي .
إذا عرفت هذا فاعلم انّ جماعة من العامّة ذهبت إلى انّ عدم المدرك مدرك العدم ، يعنى ان كلّ حكم لم يكن عليه دليل فهذا يدلّ على نفي هذا الحكم في الواقع ، وهذا باطلاقه ليس عندنا صحيحاً لانّ مذهبنا انّ لكلّ

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست