responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 253


قال ) قدّس سرّه ( في المختلف في الاستدلال على عدم نقض الوضوء بخروج المذي : انّه ممّا يعمّ به البلوى و يحصل لأكثر النّاس في أكثر الأوقات فلو كان ناقضاً لوجب ان يعلم من الدّين كما علم نقض الوضوء بالغائط و التالي باطل لعدم النقل الظاهر فيه فالمقدّم مثله .
ثمّ قال : لا يقال : عموميّة البلوى به يستلزم معرفة حكمه امّا بالنّقض أو عدمه ، فنقول : لو لم يكن ناقضاً لعلم ذلك من دين النّبيّ صلى اللَّه عليه و آله لما قلتم و التالي باطل لانّ الجمهور كافّة يخالفون في ذلك .
لانّا نقول لا يشترط نقل احكام العدم ، بل ولا النّص عليها لانّها باقية على الأصل ، وانّما المفتقر إلى النّقل الثبوت الرافع لحكم الأصل - انتهى .
فظهر انّ بناء هذا الأصل على نفي الحكم في الواقع في الأمور الّتي يعمّ بها البلوى ، و أصل البراءة على نفي التكليف لا على الحكم في الواقع ، ولذا عدّا قسمين فحينئذٍ يكون هذا الأصل اخصّ مطلقاً من أصل البراءة فكلمّا تحقّق هذا الأصل تحقّق أصل البراءة لاستلزام اسقاط الحكم في الواقع اسقاط التكليف به ، بخلاف العكس و اللَّه يعلم .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست