responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 248


أصل البراءة فالحكم فيهما ايضاً كذلك .
وامّا ان لم يكن الحادث المقصود نفيه من التكاليف الشرعيّة ، أو كان ولكن لم يكن الاستدلال على نفيه بادلّة البراءة ، بل بادلّة استصحاب حال العقل ، لا يكون الحكم فيه كذلك لانّ الاستدلال في هاتين الصّورتين يكون من استصحاب حال العقل وهو جار في كلّ الممكنات سواء كان الاستدلال به مستلزماً لاثبات تكليف اخر أم لا ، كيف و ادلّة استصحاب حال العقل هي بعينها ادلّة استصحاب حال الشرع وهي مبقية للتكاليف وبالجملة انّ هذا الشّرط مختصّ بأصل البراءة وهو ظاهر لا يشكّ فيه لبيب ماهر .
نعم حجّيّة أصل العدم و أصل عدم تقدّم الحادث مشروطة بعدم تعارضهما مع مثلهما أو شيء آخر من الادلّة و الامارات هذا .
وقال بعض الأفاضل من المتأخرين : يشترط في الامر المتمسّك فيه بالأصل ، ان لا يكون جزء عبادة مركّبة ، سواء كان الأصل أصل البراءة أو أصل عدم تقدّم الحادث ، فلا يجوز التمسّك به في نفيه لو وقع الاختلاف فيه في ثبوته ونفيه .
وقال : ما حاصله : هذه العبادة المركّبة امّا ورد نصّ في بيان اجزائها أم لا ، فإن ورد فيه نصّ ولم يكن هذا النّص مشتملاً على هذا الجزء المختلف

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست