responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 249


فيه فيكون هذا الجزء منفياً بالنّص لا بالأصل ، وان لم يرد فيها النّص فلا يمكن نفيه بالأصل ، لانّ العبادة توقيفيّة موقوفة على بيان الشارع فإذا لم يرد بيان من الشارع يجب ان يعمل جميع المحتملات حتى يحصل اليقين بالبراءة لانّ شغل الذّمة اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينيّة .
أقول : هذا الكلام في غاية الوهن و الضعف وذلك لانّه يرد على الصّورة الأولى اعني ورد النّص انّ النّص الّذي ورد لبيان الاجزاء أثبت بعض الاجزاء ولم يثبت منه نفي هذا الجزء الّذي يراد نفيه بالأصل لانّه ان ثبت نفي هذا الجزء لا ينتفي بالأصل ، لانّ المفروض ، الجزء الّذي لم يدلّ النّص صريحاً على نفيه ، فحينئذٍ كيف يكون هذا الجزء منفيّاً بالنّص بل نفيه محتاج إلى ضميمة الأصل .
و يرد على الصّورة الثانية - اعني عدم ورود النّص - ايضاً انّ الجزء المشكوك فيه ايضاً يمكن نفيه بالأصل ، لانّ الادلّة الدّالة على ثبوت البراءة الاصليّة شاملة لجميع اقسامها سواء كانت في العبادة أو غيرها ، وموقوفيّة العبادة على بيان الشارع لا ينافي اجراء أصل البراءة فيها ، بل مؤكّده له ، لانّ العبادة إذا كانت بيانها من الشارع فكلّ جزء منها لم يثبت من الشّارع يجب ان يترك حتى لا يلزم ان يجعل من العبادة شيء ليس من الشارع مع انّ اجراء أصل البراءة ايضاً من الشارع ، لانّ ثبوته من نصّه وبيانه .
و القول بانّه إذا علم ثبوت عبادة مركّبة وحصل الشّك في اجزائه يجب ان يعمل جميع محتملاته لانّ شغل الذمّة اليقيني يحتاج إلى البراءة

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست