انّها كذلك ووقوعه في الأحكام الخمسة انّما هو بتبعيّتها كما يقال في الماء الكرّ المتغيرّ بالنّجاسة إذا زال تغيّره من قبل نفسه : بانّه يجب الاجتناب عنه في الصّلاة لوجوبه قبل زوال تغيّره ، فانّ مرجعه إلى انّ النّجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيّره فيكون كذلك بعده . و يقال في المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء الصّلاة : انّ صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده اي كان مكلّفاً ومأموراً بالصّلاة بتيمّمه قبله ، فكذا بعده ، فإنّ مرجعه إلى : انّه كان متطهّراً قبل وجدان الماء فكذا بعده فالطّهارة من الشروط .
فالحقّ مع قطع النظر عن الرّوايات عدم حجيّة الاستصحاب لانّ العلم بوجود السّبب و الشرط و المانع في وقت لا يقتضي العلم بل ولاالظّن بوجوده في غير ذلك الوقت كما يخفى فكيف يكون الحكم المعلّق عليه ثابتاً في غير ذلك الوقت ؟ فالّذي يقتضيه النظر بدون ملاحظة الرّوايات انّه إذا علم تحقّق العلامة الوضعيّة تعلّق الحكم بالمكلّف و إذا زال ذلك العلم يطرؤ الشّك بل و الظّن ايضاً يتوقّف عن الحكم بثبوت الحكم الثابت اوّلاً .
إلّا انّ الظاهر من الاخبار انّه إذا علم وجود شيء فانّه يحكم به حتى يعلم زواله - انتهى كلامه - .
أقول : في كلامه رحمه اللَّه مواضع للانظار .