responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 239


الاوّل : قوله : « وعلى الاوّل يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه إلى آخره - » و الايراد عليه انّا نسلّم انّ الامر إذا كان موقتاً يكون ثبوت الحكم في جميع ذلك الزّمان بالنّص ولكن إذا حصل الشك في دخول الوقت الّذي هو الغاية فلا يمكن رفع هذا الشكّ الّا بالاستصحاب بناء على انّ اليقين لا ينقض بالشكّ وهو ظاهر لامرية فيه .
الثاني : قوله : « وعلى الثاني ايضاً كذلك - إلى آخره - » و الايراد عليه انّ الامر إذا كان للفور نسلّم انّ الحكم يكون ثبوته في جميع الزمان لأجل هذا الامر الّا انّه إذا وقع شكّ في ثبوت ذلك الحكم في جزء من الزّمان باعتبار معارض أو شيء يمكن رفع هذا الشكّ بالاستصحاب ولا يمكن رفعه بهذا الامر كما تقدّم .
الثالث : انّه يمكن جريان الاستصحاب في مواضع اخر ايضاً كما تقدّمت مفصّلة .
الرّابع : انّ ما ذكره آتٍ في الاحكام الوضعيّة ايضاً ، فإنّ الشارع إذا جعل شيئاً سبباً لشيء آخر على الاطلاق يكون تحقّق السّببيّة إلى أن يتحقّق المزيل لقول الشارع لا بالاستصحاب ، بناء على ما ذكره وان كان الحقّ خلافه لانّ في صورة الشكّ لا يمكن رفعه الّا بالاستصحاب .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست