responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 237


و التخييريّ ايضاً كذلك فالاحكام الخمسة المجرّدة عن الاحكام الوضعيّة لا يتصور فيها الاستدلال بالاستصحاب .
وامّا الاحكام الوضعيّة فإذا جعل الشارع شيئاً سبباً لحكم من الأحكام الخمسة - كالدلوك لوجوب الظهر و الكسوف لوجوب صلاته و الزلزلة لصلاتها و الايجاب و القبول لإباحة التصرّفات و الاستمتاعات في الملك و النّكاح وفيه لتحريم أم الزّوجة و الحيض و النّفاس لتحريم الصّوم و الصّلاة إلى غير ذلك - فينبغي ان ينظر إلى كيفيّة سببيّة السّبب هل هي على الاطلاق كما في الايجاب و القبول فانّ سببيّته على نحو خاصّ وهو الدّوام إلى أن يتحقّق مزيل ، وكذا الزلزلة ، أو في وقت معيّن كالدّلوك ونحوه ممّا لم يكن السّبب وقتاً وكالكسوف و الحيض ونحوهما ممّا يكون السّبب وقتاً للحكم فإنّ السّببيّة في هذه الأشياء على نحو آخر فإنّها أسباب للحكم في أوقات معيّنة . وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شيء فإنّ ثبوت الحكم في شيء من اجزاء الزّمان الثابت فيه الحكم ليس تابعاً للثبوت في جزء آخر بل نسبة السّبب في اقتضاء الحكم في كلّ جزء نسبة واحدة .
وكذا الكلام في الشرط أو المانع .
فظهر ممّا مرّ انّ الاستصحاب المختلف فيه لا يكون الا في الاحكام الوضعيّة اعني الأسباب و الشرائط و الموانع للاحكام الخمسة من حيث

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست