responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 236


و الخامس الاحكام التخييريّة الدّالة على الإباحة ، و السّادس الاحكام الوضعيّة كالحكم على الشيء بأنّه سبب لامر أو شرط له أو مانع منه . و المضايقة بمنع ان الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي ممّا لا يضرّ فيما نحن بصدده .
إذا عرفت هذا فإذا ورد امر بطلب شيء فلا يخلو امّا ان يكون موقتاً أولا وعلى الاوّل يكون وجوب ذلك الشيء أوندبه في كلّ جزء من اجزاء ذلك الوقت ثابتاً بذلك الامر ، فالتمسّك حينئذٍ في ثبوت ذلك الحكم في الزّمان الثاني بالنّص لا بالثبوت في الزّمان الاوّل حتى يكون استصحاباً وهو ظاهر وعلى الثاني ايضاً كذلك ان قلنا بإفادة الامر التكرار والّا فذمّة المكلّف مشغولة حتى يأتي به في ايّ زمان كان ، ونسبة اجزاء الزّمان إليه نسبة واحدة في كونه أداء في كلّ جزء منهما سواء قلنا بانّ الامر للفور أو لا . و التوهّم بانّ الامر إذا كان للفور يكون من قبيل الموقّت المضيّق اشتباه غير مخفي على المتأمّل . فهذا ايضاً ليس من الاستصحاب في شيء .
ولا يمكن ان يقال بانّ اثبات الحكم في القسم الاوّل فيما بعد وقته من الاستصحاب فانّ هذا لم يقل به أحد ولا يجوز اجماعاً .
وكذا الكلام في النّهي بل هو أولى بعدم توهّم الاستصحاب فيه لانّ مطلقه يفيد التكرار .

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست