responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 235


يستصحب ذلك ولايعبأ بالشّكّ الطّاريء .
ولكن هذا غير ما فرضه الأستاذ لعدم مدخليّة الاستصحاب له .
نعم يمكن ان يجري الاستصحاب فيه وفي الشّق الاوّل ايضاً بطريق آخر بأن يقال : وجوب استعمال الماء الطّاهر في الاحداث و الأخباث يقيني فإذا وقع الشكّ في الطّهارة ينبغي ان لا يستعمل ما وقع فيه الشك لانّ اليقين لا يدفع بالشكّ . الّا انّ جريان الاستصحاب بهذا النحو معارض باصالة الطّهارة في الأشياء وخصوص أصالة الطّهارة في الماء لورود الأخبار الكثيرة بها .
] ما ذهب اليه الفاضل التوني [ وامّا ما ذهب إليه الفاضل التوني فاستدلّ عليه بانّ الاحكام الشرعيّة ينقسم إلى ستة أقسام :
الاوّل و الثاني الاحكام الاقتضائيّة المطلوب فيها الفعل وهو الواجب و المندوب ، و الثالث و الرابع الاقتضائيّة المطلوب فيها الكفّ و الترك وهي الحرام و المكروه ،

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست