responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 234


] حول كلام المحقق الخونساري [ أقول : ليت شعري بأيّ جهة لا يمكن التمسّك بالاستصحاب في القسم الثاني ولا يشمله الاخبار ؟ مع انّه من المواضع الّتي اعترف بحجيّة الاستصحاب فيها .
بيان ذلك انّ الدّليل دلّ على وجوب الاجتناب عن النّجس فهذا امر يقيني فهذا الاناء المخصوص لما وقع فيه النّجاسة يكون وجوب الاجتناب عنه يقينيّاً فإذا اشتبه بغيره و زال عنه المعلوميّة يمكن ان يقال : قد تحقّق المنع من استعمال ذلك النّجس المعيّن فإذا وقع الشكّ لأجل الاشتباه بغيره يجب ان يستصحب إلى أن يثبت المزيل ولاشكّ انّه لو لم يكن هذا الشكّ وقطع النّظر عنه لحصل اليقين بوجوب الاجتناب فهذا الشّكّ يدفع بهذا اليقين بالاخبار المذكورة .
وظهر من هذا انّ كلامه طاب ثراه في هذه الحاشية مناف لما ذكرنا عنه سابقاً هذا إذا طرء الاشتباه بعد تعيّن النّجس في نفسه كما فرضه الأستاذ العلاّمة ) قدّس سرّه ( امّا لو كان الاشتباه حاصلاً من حين العلم بوقوع النّجاسة فيمكن ان يقال : لا يجري فيه الاستصحاب لانّه لم يحصل قبل ذلك العلم بتحقّق شيء نجس متعيّن حتى يحصل اليقين بوجوب الاجتناب عنه ثمّ

نام کتاب : جامعة الأصول نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست